السيد موسى الشبيري الزنجاني

1505

كتاب النكاح ( فارسى )

متن روايت : ( به چند طريق كه برخى از آنها صحيحه و برخى موثقه است ) عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين . « 1 » 3 - روايت ابى بصير متن روايت : . . . عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد لكريم بن عمرو عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين . « 2 » 4 - صحيحه حلبى متن روايت : محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن أبي عبد الله عليه السلام قال اذا تزوج الرجل الجارية و هى صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين « 3 » 5 - روايت دعائم متن روايت : عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه قال : من تزوج جارية صغيرة فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين « 4 » . موضوع چهار روايت اخير جاريه بود ، و قيد " تزوّج " هم دليل بر حرمت زن نيست چون ممكن است كنيزى را تزويج كرده باشد . 6 - روايت عمار سجستانى متن روايت : و عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل لا أعلمه الا حدثنى عن عمار السجستانى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له : انطلق

--> ( 1 ) وسائل ج 20 ص 101 باب 45 از ابواب مقدمات نكاح ح 2 ، رقم 25143 ( 2 ) وسائل ج 20 ص 102 ح 4 از باب سابق ، رقم 25145 . ( 3 ) وسائل ج 20 ، ص 101 ، ح 1 ، از باب سابق ، رقم 25142 ، البته كلمهء واو ، قبل از " عن محمد بن يحيى " از نسخهء چاپى افتاده است كه اشتباه واضحى است . ( 4 ) مستدرك ج 14 ص 214 ح 4